الشيخ محمد تقي التستري

277

النجعة في شرح اللمعة

ثمّ في الأوّل « عن جميل ، عن زرارة ، وفي هذا بإسناد عن ابن جبلة عن جميل ، ثمّ عن صفوان ، عن ابن بكير ، ثمّ عن جعفر بن سماعة ، عن ابن بكير ، وجميل ، ثمّ قال : « كلَّهم عن زرارة « وكان عليه أن يقول : « كلاهما عن زرارة « فليس الرّاوي عنه إلَّا جميل وابن بكير ، وكيف كان ، ثمّ رواه بإسناد آخر عن ابن - مسكان عن زرارة مثله . ثمّ « عنه ، عنه عليه السّلام : المطلَّقة تبين عند أوّل قطرة من الدّم في القر الأخير » . ثمّ « عن إسماعيل الجعفيّ ، عن الباقر عليه السّلام في الرّجل يطلَّق امرأته ، فقال : هو أحقّ برجعتها ما لم تقع في الدّم الثالث » . ثمّ « عن زرارة : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : إنّي سمعت ربيعة الرّأي يقول : إذا رأت الدّم من الحيضة الثالثة بانت منه وإنّما القرء ما بين الحيضتين وزعم أنّه إنّما أخذ ذلك برأيه ، فقال : كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنّه أخذه عن عليّ صلوات الله وسلامه عليه ، قال : قلت : وما قال فيها عليّ عليه السّلام ؟ قال : كان يقول : إذا رأت الدّم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها ولا سبيل له عليها وإنّما القرء ما بين الحيضتين ، وليس لها أن تزوّج حتّى تغتسل من الحيضة الثالثة « ، ثمّ قال الحسن بن محمّد بن سماعة قال : كان جعفر بن سماعة يقول : تبين عند أوّل قطرة من الدّم ولا تحلّ للأزواج حتّى تغتسل من الحيضة الثالثة وقال الحسن بن محمّد بن سماعة تبين عند أوّل قطرة من الحيض الثالث ثمّ إن شاءت تزوّجت وإن شاءت لا ، وقال عليّ بن إبراهيم : إن شاءت تزوّجت وان شاءت لا ، فإن تزوّجت لم يدخل بها حتّى تغتسل » . قلت : الظاهر أنّ قوله أخيرا : « وقال عليّ بن إبراهيم - إلخ » كلام الكلينيّ نفسه لا كلام الحسن وأمّا قوله فيه « وقال الحسن - إلخ » فيمكن أن يكون كلام الكلينيّ وأن يكون كلام الحسن نفسه عبّر عن نفسه باسمه ونسبه والمقصود من الجميع أنّ الأخيرين عملا بخبر زرارة الأوّل ففيه